فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن استأذنت امرأة ولو أمة إلى المسجد ليلًا أو نهارًا، كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تفلة، غير مزينة ولا مطيبة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلاتٍ" رواه أحمد، وأبو داود

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.