فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها) واختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضها، فإنها الخفية. ونص أحمد : الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر. وعن ابن عباس مرفوعًا: إلا ما ظهر منها: الوجه وباطن الكف .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.