ولا تصح خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو أسره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح) الصلاة (خلف كافر، ولو) كان كفره (ببدعة مكفرة) على ما هو مذكور في الأصول، ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته (ولو أسره) أي الكفر، فجهل المأموم كفره ثم تبين له؛ لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمنّ فاجر مؤمنًا" والكفر لا يخفى غالبًا، فالجاهل به مفرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.