ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم
كشاف القناعالبهوتي
(ولو صلى خلف من يعلمه مسلمًا فقال بعد الصلاة: هو كافر، لم يؤثر في صلاة المأموم) لأنها كانت محكومًا بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.