ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد) . ذكره الآجري إجماعًا، لتركه فرضه، ولهذا أمر - صلى الله عليه وسلم - الذي ترك الطمأنينة بالإعادة .
وجعل في "المبدع" ترك الواجب كذلك. ومراده: إذا شك في وجوبه.
٢٬٤٥٦
وأما إذا لم يخطر بباله أن عالمًا قال بوجوبه، فيسقط، كما تقدم في صفة الصلاة. ويجبر بسجود السهو، إن علم فيها، أو قريبًا على ما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.