وإن كان عند المأموم وحده فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) المتروك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا (عند المأموم وحده) كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره، أو ترك ستر أحد العاتقين، أو الطمأنينة في الركوع، ونحوه، أو تكبيرة الانتقال، ونحوه، متأولًا أو مقلدًا من لا يرى ذلك مفسدًا (فلا) إعادة على الإمام، ولا على المأموم؛ لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه، كما لو لم يترك شيئًا.
٢٬٤٥٥
ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب، فتصح صلاة الحنبلي خلفه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.