فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أم أمي أميًا وقارئًا فإن كانا) أي المأمومان (عن يمينه) أي الإمام (أو) كان (الأمي فقط) عن يمينه والقارئ عن يساره (صحت صلاة الإمام) لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به (و) صحت صلاة المأموم (الأمي) لأنه اقتدى بمثله، ووقف في موقفه (وبطلت صلاة القارئ) لاقتدائه بأمي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.