وإن كانا خلفه أو القارئ وحده عن يمينه فسدت صلاة الكل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانا) أي الأمي والقارئ المأمومان (خلفه) أي الإمام الأمي (أو) كان (القارئ وحده عن يمينه) والأمي عن يساره (فسدت صلاة الكل)
٢٬٤٦٨
أما الإمام، فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه،
٢٬٤٦٩
وأما القارئ فلاقتدائه بالأمي، وأما الأمي فلمخالفته موقفه.
٢٬٤٧٠
وفي هذا نظر؛ لأن المأموم الأمي لا تبطل صلاته بيسار إمامه إلا بركعة، كما يأتي. فصح اقتداؤه أولًا بالإمام، وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام، كما تقدم في باب النية، وكما يأتي في الفصل عقبه، وقد نبهت على ذلك في الحاشية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.