ولا بأس بذوات محارمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس) أن يؤم (بذوات محارمه) أو أجنبيات معهن رجل فأكثر؛ لأن النساء كن يشهدن مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاة.
٢٬٤٨٦
وفي "الفصول": يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج للصلاة، ويصلين في بيوتهن.
٢٬٤٨٧
فإن صلى بهن رجل مَحْرَم جاز، وإلا، لم يجز، وصحت الصلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.