فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى) كجر دال الحمد، ونصب هاء الله. ونصب باء رب، ونحوه، سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن؛ لأن مدلول اللفظ باق، وهو مفهوم كلام الرب - سبحانه وتعالى -

٢٬٤٧٦

قال في "الإنصاف": وهو المذهب مطلقًا، المشهور عند الأصحاب،

٢٬٤٧٧

وقال ابن منجى في شرحه: فإن تعمد ذلك، لم تصح صلاته؛ لأنه مستهزئ ومتعمد.

٢٬٤٧٨

قال في "الفروع": وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول، وعلم من كلامه أن من سبق لسانه باليسير لا تكره إمامته؛ لأنه قل من يخلو من ذلك، إمام أو غيره. (و) تكره وتصح إمامة (من يصرع) بالبناء للمفعول، من الصرع، وهو داء يشبه الجنون، قاله في الحاشية. (أو تضحك رؤيته) أو صورته، أي تكره إمامته وتصح. (ومن اختلف في صحة إمامته) قاله في "الفروع". فقد يؤخذ منه كراهة إمامة الموسوس، وهو متجه؛

لئلا يقتدي به عامي. وظاهر كلامهم: لا يكره. (و) تكره وتصح إمامة (أقلف)

٢٬٤٧٩

أما الصحة، فلأنه ذكر مسلم عدل قارئ، فصحت إمامته كالمختون، والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه، معفو عنها؛ لعدم إمكان إزالتها، وكل نجاسة معفو عنها، لا تؤثر في بطلان الصلاة.

٢٬٤٨٠

وأما الكراهة، فللاختلاف في صحة إمامته، وخصه بعضهم بالأقلف المرتتق، وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها.

٢٬٤٨١

فأما المفتوق القلفة، فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله، لم تصح إمامته ولا صلاته، لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها، قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف. وهو ظاهر من تعليلهم. (و) تكره وتصح إمامة (أقطع يدين، أو) أقطع (إحداهما، أو) أقطع (رجلين، أو) أقطع (إحداهما)

٢٬٤٨٢

قال في "شرح المنتهى": ولا يخفى أن محل الصحة ما إذا أمكن أقطع الرجلين القيام، بأن يتخذ له رجلين من خشب، أو نحوه.

٢٬٤٨٣

وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.