فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا إمام العراة، و) إلا (إمامة النساء، فوسطًا وجوبًا في الأولى) أي إمام العراة، لما تقدم في ستر العورة (واستحبابًا في الثانية) أي إمامة النساء. روي عن عائشة. ورواه سعيد عن أم سلمة . ولأنه يستحب لها التستر، وهذا أستر لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.