فإن وقفوا قدامه ولو بإحرام لم تصح صلاتهم أو غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن وقفوا) أي المأمومون (قدامه) أي الإمام (ولو بـ) قدر تكبيرة (إحرام) ثم تأخروا (لم تصح صلاتهم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعلَ الإمامُ ليؤتم به" والمخالفة في الأفعال مبطلة؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه؛ ولأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا هو في معنى المنقول، فلم يصح، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. وهو عام في كل الصلوات. (غير داخل الكعبة في نفل، إذا تقابلا) بأن كان وجه الإمام إلى وجه المأموم (أو) تدابرا بأن (جعل) المأموم (ظهره إلى ظهر إمامه) لأنه لا يعتقد خطأه، وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.