فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن بان عدم صحة مصافته، لم تصح) لأنه فذ.
٢٬٥٠٠
قال في "الفروع" و"المبدع": والمراد لمن لم يحضر معه أحد، فيجيء الوجه: تصح منفردًا، أو كصلاتهم قدامه، في صحة صلاته وجهان انتهيا.
٢٬٥٠١
قلت: ظاهر "المنتهى" صحة صلاة الإمام في الثانية،
٢٬٥٠٢
قال: فإن تقدمه مأموم، لم تصح له.
٢٬٥٠٣
قال في "الفروع": ونقل أبو طالب في رجل أم رجلًا قام عن يساره: يعيد، وإنما صلى الإمام وحده. فظاهره: تصح منفردًا دون المأموم، وإنما يستقيم على إلغائه الإمامة. ذكره صاحب "المحرر".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.