فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وقف) المأموم الرجل أو الخنثى (خلفه) أي الإمام (أو) وقف المأموم مطلقًا (عن يساره) مع خلو يمينه (وصلى ركعة كاملة بطلت) صلاته. نص عليه. لما تقدم من إدارة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس، وجابرًا.

٢٬٥٠٤

وعنه: تصح. اختاره أبو محمد التميمي، والموفق.

٢٬٥٠٥

قال في "الفروع": وهي أظهر.

٢٬٥٠٦

وفي "الشرح": هي القياس، كما لو كان عن يمينه، وكون النَّبي - صلى الله عليه وسلم - رد جابرًا وابن عباس: لا يدل على عدم الصحة، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه، مع صحة صلاتهما عن جانبيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.