فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا وقف) المأموم (عن يساره) أي الإمام (أحرم، أو لا، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه، ولم تبطل تحريمته) لما سبق من فعله - صلى الله عليه وسلم - بابن عباس وجابر. (وإن كبر) مأموم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.