وإذا وقف عن يساره أحرم أولا: سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحرميه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا وقف) المأموم (عن يساره) أي الإمام (أحرم، أو لا، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه، ولم تبطل تحريمته) لما سبق من فعله - صلى الله عليه وسلم - بابن عباس وجابر. (وإن كبر) مأموم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.