فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقدم من الجنائز إلى الإمام) عند اجتماع موتى في المصلى (و) يقدم (إلى القبلة في قبر واحد، حيث جاز) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد (رجل حر، ثم عبد بالغ، ثم صبي كذلك) أي حر، ثم عبد (ثم خنثى) حر، ثم عبد: البالغ، ثم الصبي فيهما (ثم امرأة حرة) بالغة (ثم أمة) بالغة، ثم صبية حرة، ثم صبية أمة (وتأتي تتمته) في الجنائز. وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل، كما في المصافة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.