فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اجتمع) في الصلاة (أنواع) من رجال وصبيان ونساء وخناثى (سن تقديم رجال) لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم، قال: قال أبو مالك الأشعري: "ألا أحدثكم بصلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فأقام الصف (٢) ، فصف الرجالَ، وصف الغلمانَ خلفهم" ورواه أحمد بمعناه، وزاد فيه:"والنساءَ خلف الغلمانِ".

ويقدم من الرجال (أحرار) على أرقاء لمزيتهم بالحرية (ثم عبيد) بالغون (الأفضل، ثم الأفضل) منهما لحديث أبي مسعود الأنصاري قال: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" رواه أبو داود (١) . (ثم صبيان كذلك) أي أحرار، ثم عبيد، الأفضل فالأفضل. لما تقدم. (ثم خناثى) هكذا في "المقنع" لاحتمال أن يكونوا رجالًا. وهذا إن قلنا: يصح وقوف الخناثى صفًا.

٢٬٥١٩

وفي "المنتهى": وإن وقف الخناثى صفًا لم يصح، وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ. (ثم نساء) أحرار بالغات، ثم إماء بالغات، ثم أحرار غير بالغات، ثم إماء غير بالغات، الفضلى فالفضلى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.