فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا) من لم يقف معه إلا (صبي في فرض) وهو رجل، ففذ. لما تقدم.

٢٬٥٢٢

فإن كانت نفلًا، فليس بفذ، لقول أنس: "فقام - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف" - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه (١) (و) كذا (امرأة مع نساء) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة، أو من تعلم حدثها، أو نجاستها، ففذ. أو وقف معها في فرض غير بالغة، ففذ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.