فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن لم ير) المأموم (أحدهما) أي الإمام أو من وراءه (إن سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة. (وإلا) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره، ولا بعض من وراءه (فلا) تصح صلاة المأموم، لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.