فصل إذا كان المأموم يرى الإمام
الإقناعالحنابلةالمسائل ٣٬٥٠٦ إلى ٣٬٥٣١
-
١/١٧٣١/١٧٣
أو من وراءه وكان في المسجد صحت ولو لم تتصل الصفوف عرفا
-
وكذا إن لم ير أحدهما إن سمع التكبير وإلا فلا
-
وإن كانا خارجين عنه أو المأموم وحده وأمكن الاقتداء صحت إن رأى أحدهما ولو مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه
-
وإن لم يرا أحدهما والحالة هذه لم يصح ولو سمع التكبير
-
وتكفي الرؤية في بعض الصلاة وسواء في ذلك الجمعة وغيرها
-
ولا يشترط اتصال الصفوف أيضا إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع
-
وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا إن صحت فيه أو اتصلت فيه وقلنا لا تصح فيه أو انقطعت فيه مطلقا لم تصح
-
ومثله في ذلك من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها في غير شدة خوف
-
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم كثيرا وهو ذراع فأكثر
-
ولا بأس بيسير كدرج منبر ونحوها
-
ولا بأس بعلو مأموم ولو كثيرا أيضا
-
ويباح اتخاذ المحراب نصا
-
ويكره للإمام الصلاة فيه إذا كان يمنع المأموم مشاهدته إلا من حاجة المسجد كضيق المسجد
-
لا سجوده فيه
-
ويقف الإمام عن المحراب إذا كان المسجد واسع نصا
-
ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة
-
وترك مأموم له أولى
-
وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة لضيق المسجد مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة
-
١/١٧٤١/١٧٤
فإن أطال انصرف مأموم إذن
-
وإلا استحب له إلا ينصرف قبله
-
ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا وتقدم في صفة الصلاة
-
ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه ولا بأس به في النفل
-
يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا بلا حاجة
-
ولا يكره للإمام
-
ولو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة وتقدم
-
ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره.