ويكره للإمام الصلاة فيه إذا كان يمنع المأموم مشاهدته إلا من حاجة المسجد كضيق المسجد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره للإمام الصلاة فيه) أي المحراب (إذا كان يمنع المأموم مشاهدته) روي عن ابن مسعود وغيره ؛ لأنه يستتر به عن بعض المأمومين، أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب (إلا من حاجة، كضيق المسجد) وكثرة الجمع، فلا يكره لدعاء الحاجة إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.