ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره تطوعه) أي الإمام (في موضع المكتوبة بعدها) نض عليه ،
٢٬٥٣٥
وقال: كذا قال علي بن أبي طالب . لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعًا قال: لا يصلينَّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحّى عنه" رواه أبو داود (٣) إلا أن أحمد (٤) قال: لا أعرف ذلك عن غير علي. ولأن في تحوله من مكانه إعلامًا لمن أتى المسجد أنه قد صلى، فلا ينتظره، ويطلب جماعة أخرى (بلا حاجة) كضيق المسجد،
٢٬٥٣٦
فإن احتاج إلى ذلك لم يكره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.