فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة) لقول عائشة: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" رواه مسلم . ولأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم، أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما (إن لم يكن) هناك (نساء، ولا حاجة) تدعو إلى إطالة الجلوس مستقبلًا، كما إذا لم يجد منصرفًا، ولم يمكنه الانحراف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.