فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٨٣الإقناعالحنابلةج ١ ص ١٧٨ج ١ ص ١٧٨

ولو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو قال ـ إن صليت قائما لحقني سلس بالبول أو امتنعت على القراءة وإن صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي: يصلي قاعدا فيهما

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال: إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائمًا، وإن صمت صليت قاعدًا. أو قال: إن صليت قائمًا، لحقني سلس البول، أو امتنعت عليَّ القراءة، وإن صليت قاعدًا، امتنع السلس) أو أمكنت القراءة (فقال أبو المعالي: يصلي قاعدًا فيهما) لأن القيام له بدل وهو القعود، ويسقط في النفل،

٢٬٥٨١

بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة. وتقدم في الحيض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.