ونص أنه يفطر بقول واحد أن الصوم مما يمكن العلة
كشاف القناعالبهوتي
(ونص) أحمد (أنه يفطر بقول) طبيب (واحد) أي مسلم ثقة (إن الصوم مما يمكن العلة) وقاس القاضي وغيره على ذلك المسألة المتقدمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.