فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة، أو سائرة خشية تأذٍ بوحل، ومطر، ونحوه) كثلج، وبرد؛ لما روى يعلى بن أمية: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع" رواه أحمد والترمذي (١) ،

٢٬٥٨٤

وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وفعله أنس (٢) ، ذكره أحمد (٣) . ولم ينقل عن غيره خلافه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.