فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

الأولى منها: أشار إليها بقوله: (ولو مر) المسافر (بوطنه) أتم،

٢٬٦٢١

ولو لم يكن له بوطنه حاجة سوى المرور عليه؛ لكونه طريقه إلى ما يقصده؛ لأنه في حكم المقيم به إذ ذاك.

الثانية: ذكرها بقوله: (أو) مر (ببلد له فيه امرأة) أتم ولو لم يكن وطنه، حتى يفارقه لما تقدم.

الثالثة: المشار إليها بقوله: (أو) مر ببلد (تزوج فيه، أتم) حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه؛ لحديث عثمان، سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم" رواه أحمد .

٢٬٦٢٢

وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة. وعلم منه: أنه لو كان له به أقارب كأم، وأب، أو ماشية، أو مال، لم يمتنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.