ويقصر من له قصد صحيح وإن لم تلزمه الصلاة كحائض وكافر ومجنون وصبي ـ تطهر ويسلم ويفيق ويبلغ ولو بقي دون مسافة قصر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويقصر من له قصد صحيح) ونوى سفرًا يبلغ المسافة (وإن لم تلزمه الصلاة) حال شروعه في السفر (كحائض، وكافر، ومجنون، وصبي) ذكر، أو أنثى (تطهر) الحائض (ويسلم) الكافر (ويفيق) المجنون (ويبلغ) الصبي (ولو بقي) بعد الطهر، والإسلام، والإفاقة، والبلوغ (دون مسافة قصر) لأن عدم التكليف ليس بمانع من القصر في أول السفر،
٢٬٦٢٠
بخلاف من أنشأ السفر عاصيًا به، ثم تاب في أثنائه، فإنه لا يقصر إذا تاب إلا إذا بقي من سفره مسافة قصر، كما تقدم؛ لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه.
ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره: إحدى وعشرون صورة يجب فيها الإتمام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.