ولو نوى إقامة مطلقة في بلد ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام أو في بادية لا يقام بها أو كانت لا تقام فيها الصلاة أو أكثر من عشرين صلاة أو شك فن نيته هل نوى ما يمنع القصر أم لا أتم
الشروح عليها
التاسعة عشرة من المسائل التي يجب فيها الإتمام: ذكرها بقوله: (ولو نوى إقامة مطلقة) بأن لم يحدها بزمن معين (في بلد، ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام، أو في بادية لا يقام بها، أو كانت لا تقام فيها الصلاة) أتم؛ لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة.
العشرون: المشار إليها بقوله: (أو) نوى إقامة (أكثر من عشرين صلاة) أتم لحديث جابر ، وابن عباس ، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام" وقد أجمع على إقامتها.
وقال أنس: "أقمنا بمكة عشرًا نقصر الصلاة" متفق عليه .
قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس، ويقول: هو كلام ليس يفقهه كل أحد, ووجهه: أنه حسب مقام النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمكة ومنى، وليس له وجه غير هذا.
الحادية والعشرون: المذكورة بقوله: (أو شك في نيته هل نوى) إقامة (ما يمنع القصر، أم لا؟ أتم) لأنه الأصل، فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.