فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن له طريقان) طريق (بعيد، و) طريق (قريب، فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه) قصر؛ لأنه مظنة قصد صحيح، وكلما لو كان الآخر مخوفًا، أو مشقًا، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره.

٢٬٦٤٢

قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته، وجعلها صاحب "المحرر" أصلًا للجواز في التي قبلها، ولعل التسوية أولى. (أو) سلك الطريق البعيد (لغير ذلك) أي لغير القصر، كجلب مال، أو نفع، أو نفي ضرر، قصر. قال ابن عقيل: قولًا واحدًا. (أو ذكر صلاة سفر فيه) أي في ذلك السفر (أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر) لأن وجوبها، وفعلها وجدا في السفر، أشبه أداءها.

٢٬٦٤٣

فإن ذكرها في الحضر، أو قضى بعضها في الحضر، أتم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.