يجوز بين الظهر والعصر والعشائين في وقت أحدهما لمسافر يقصر
الشروح عليها
(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر والعصر،
أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما: إمَّا الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية،
ويقال له: جمع التأخير في ثمان حالات:
إحداها: (لمسافر يقصر) أي: يباح له قصر الرباعية، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام، ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم؛ لما روى معاذ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمسِ، أخر الظهرَ حتى يجمعَها إلى العصر، فيصليهمَا جميعًا،
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمسِ، صلى الظهرَ والعصر جميعًا، ثم سار، وكان يفعلُ مثَلَ ذلك في المغربِ والعشاءِ" رواه أبو داود، والترمذي .
وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه. متفق عليه .
وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا في جمع التقديم أو التأخير.
وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.