فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) في وقت إحداهما (و) بين (العشاءين في وقت إحداهما) فهذه الأربع هي التي تجمع: الظهر والعصر،

٢٬٦٥٦

أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما: إمَّا الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية،

ويقال له: جمع التأخير في ثمان حالات:

إحداها: (لمسافر يقصر) أي: يباح له قصر الرباعية، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام، ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم؛ لما روى معاذ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمسِ، أخر الظهرَ حتى يجمعَها إلى العصر، فيصليهمَا جميعًا،

٢٬٦٥٧

وإذا ارتحل بعد زيغ الشمسِ، صلى الظهرَ والعصر جميعًا، ثم سار، وكان يفعلُ مثَلَ ذلك في المغربِ والعشاءِ" رواه أبو داود، والترمذي .

٢٬٦٥٨

وقال: حسن غريب. وعن أنس معناه. متفق عليه .

٢٬٦٥٩

وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا في جمع التقديم أو التأخير.

٢٬٦٦٠

وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.