فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتقديمها) أي الأولى (على الثانية في الجمعين) أي جمع التقديم والتأخير، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم (فالترتيب بينهما) أي المجموعتين (كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان) لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما، كالفوائت. قدمه ابن تميم و"الفائق". قال المجد في "شرحه"، وتبعه الزركشي. الترتيب يعتبر هنا، لكن يشترط الذكر، كترتيب الفوائت اهـ.

٢٬٦٧١

والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، أنه لا يسقط بالنسيان، قاله في "الإنصاف".

٢٬٦٧٢

قال في "المنتهى": ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.