فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الثاني: (الموالاة، فلا يفرق بينهما) أي المجموعتين؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف) لأن ذلك يسير، وهو معفو عنه، وهما من مصالح الصلاة،

٢٬٦٧٣

وظاهره تقدير اليسير بذلك. وصحح في "المغني" و"الشرح"، وجزم به في "الوجيز": أن مرجعه إلى العرف، كالقبض والحرز،

٢٬٦٧٤

فإن طال الوضوء بطل الجمع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.