واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ولا أثر لزواله بعد ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) الشرط الثاني: (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية) منهما؛ لأن المجوز للجمع العذر،
٢٬٦٧٩
فإذا لم يستمر وجب أن لا يجوز لزوال المقتضي, كالمريض يبرأ، والمسافر يقدم، والمطر ينقطع (ولا أثر لزواله بعد ذلك) أي بعد دخول وقت الثانية؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمته، فلا بد له من فعلهما.
٢٬٦٨٠
ويشترط الترتيب في الجمعين. كما تقدم، لكن إن جمع في وقت الثانية وضاق الوقت عنهما،
٢٬٦٨١
قال في "الرعاية": أو ضاق وقت الأولة عن إحداهما، ففي سقوط الترتيب لضيقه وجهان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.