فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تشترط الموالاة) في جمع التأخير (فلا بأس بالتطوع بينهما نصًا) ولا تشترط أيضًا نية الجمع؛ لأن الثانية مفعولة في وقتها، فهي أداء بكل حال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.