وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته فإن جهلتاه والإمام صحت كحدثه.
الشروح عليها
(وإن فرقهم) الإمام (أربعًا) أي أربع طوائف (فصلى بكل طائفة ركعة) أو فرقهم ثلاث فرق، فصلى بالأولى ركعتين، وبالباقيتين ركعة ركعة، أو صلى بكل فرقة ركعة في المغرب (صحت صلاة الأوليين) لأنهما ائتمتا بمن صلاته صحيحة، ولمفارقتهما قبل الانتظار الثالث، وهو المبطل, لأنه لم يرد (وبطلت صلاة الإمام) لأنه زاد انتظارًا ثالثًا لم يرد الشرع به، فوجب بطلانها، أشبه ما لو فعله من غير خوف. وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها.
قاله ابن عقيل؛ لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف (و) بطلت صلاة الطائفتين (الأخريين إن علمتا بطلان صلاته) لأنهما ائتمتا بمن صلاته باطلة، أشبه ما لو كانت باطلة من أولها (فإن جهلتاه) أي بطلان صلاته (و) جهله (الإمام، صحت) صلاتهما؛ لأنه مما يخفى (كحدثه) أي كما لو جهل الإمام والمأموم حدث الإمام حتى انقضت الصلاة، فإنها تصح للمأموم فقط. وتقدم.
وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.