فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الوجه (الثالث: أن يصلي) الإمام (بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو) للحراسة (ثم) يصلي (بالثانية ركعة، ثم تمضي) لحراسة العدو (ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة (ثم تأتي الآخرة ، فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة؛ لما روى ابن عمر قال:"صلى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ بِإِحدَى الطائفتيْن ركعةً وسجدتينْ، والطائفةُ الأخرى مواجَهة العدو، ثم انصرفُوا وقامُوا في مقام أصحابهم مقبلينَ على العدو، وجاء أولئكَ فصلّى بهم - صلى الله عليه وسلم - ركعةً ثم سلّم، ثم قضَى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعة" متفق عليه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.