والثالث أن يصلى بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو ثم بالثانية ركعة ثم تمشي ويسلم وحده ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها بقراءة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) الوجه (الثالث: أن يصلي) الإمام (بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو) للحراسة (ثم) يصلي (بالثانية ركعة، ثم تمضي) لحراسة العدو (ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة (ثم تأتي الآخرة ، فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة؛ لما روى ابن عمر قال:"صلى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ بِإِحدَى الطائفتيْن ركعةً وسجدتينْ، والطائفةُ الأخرى مواجَهة العدو، ثم انصرفُوا وقامُوا في مقام أصحابهم مقبلينَ على العدو، وجاء أولئكَ فصلّى بهم - صلى الله عليه وسلم - ركعةً ثم سلّم، ثم قضَى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعة" متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.