فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها) أي بكل طائفة. والمنصوص جوازه،

٢٬٧٠٤

وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في غير صلاة الخوف. وهذا الوجه رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، عن أبي بكرة عنه - صلى الله عليه وسلم - ، ورواه الشافعي، والنسائي، عن جابر مرفوعًا . وذكر جماعة من الأصحاب: أن صفته حسنة قليلة الكلفة، لا تحتاج إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تفريق كبقية الصلاة، وليس فيها أكثر عن أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم مفترضين. الوجه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.