فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قصر) الرباعية (الجائز قصرها, وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فمنع الأكثر) من الأصحاب (صحة هذه الصفة، وهو) الوجه (السادس) ومنع الأكثر له؛ لأن الخوف لا يؤثر في نقص الركعات كما تقدم.

٢٬٧٠٦

وقال في "الكافي": كلام الإمام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف انتهى. واختار هذا الوجه جماعة من الأصحاب.

٢٬٧٠٧

قال في "الإنصاف": قدمه في "الفروع" و"الرعاية" و"مجمع البحرين" وابن تميم، و"الفائق" وقال: هو المختار، اختاره المصنف - يعني به الموفق - وهو من المفردات. انتهى.

٢٬٧٠٨

قال في "الفروع": ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء، كصلاته - صلى الله عليه وسلم - في خبر ابن عباس ، وحذيفة ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم، صح في ظاهر كلامه، فإنه قال: ما يروى عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كلها صحاح. ابن عباس يقول:"ركعة ركعة" إلا أنه كان للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ركعتان، وللقوم ركعة ركعة. ولم ينص على خلافه.

وللخوف والسفر - أي اجتماع مبيحين - أحدهما: الخوف، والآخر: السفر.

٢٬٧٠٩

"تتمة" الوجه السابع: صلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه عام نجد، على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة : وهو أن تقوم معه طائفة، وطائفة أخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد، ويسلم بالجميع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.