فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: أن يصلي) الإمام (الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء) للركعتين الأخريين (فتكون) الصلاة (له) أي الإمام (تامة، ولهم مقصورة) لحديث جابر قال: "أقبلْنا معَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا كنَّا بذات الرقاع قال: فنودي بالصلاةِ، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخرُوا، وصلى بالطائفةِ الأخرَى ركعتينِ. قال: فكانَت لهُ - صلى الله عليه وسلم - أربعُ ركعاتٍ، وللقوم ركعتَان ركعتان (١) " متفق عليه .

ومنع ذلك صاحب "المحرر" لاحتمال سلامه، فيكون هو الوجه الذي قبل هذا، وتأوله القاضي على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم كصلاة الحضر،

٢٬٧٠٥

وأن كل طائفة قضت ركعتين. وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.