فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح حتى يخطب لها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أحرم بـ) الطائفة (التي لم تحضرها، لم تصح) الجمعة (حتى يخطب لها) كغير حالة الخوف
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.