وتقضي كل طائف ركعة بلا جهر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر) بالقراءة، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة.
٢٬٧١٠
قال في "الفروع": ويتوجه: تبطل إن بقي منفردًا بعد ذهاب الطائفة، كما لو نقص العدد.
٢٬٧١١
وقيل: يجوز هنا للعذر، وجزم به في "الشرح". ولأنه مترقب الطائفة الثانية.
٢٬٧١٢
قال أبو المعالي: وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.