فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي
٢٬٧٣٠

ولا يجب السعي إلا لواجب، والمراد به: الذهاب إليها لا الإسراع.

والسنة: ومنها قول ابن مسعود: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممتُ أن آمر رجلًا يصلي بالناسِ، ثم أحرق على رجالٍ يتخلفُون عن الجمعةِ بيوتهم" وقال أبو هريرة وابن عمر: "لينتهيَنَّ أقوامٌ عن ودعهم الجمعاتِ، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافِلين" رواهما مسلم. (على كل مسلم بالغ عاقل) لأن ذلك شرط للتكليف، فلا تجب على مجنون إجماعًا ، ولا على صبي؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا:"الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كل مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" رواه أبو داود .

٢٬٧٣١

وقال: طارق قد رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا. وإسناده ثقات، قاله في "المبدع". (ذكر) حكاه ابن المنذر إجماعًا ؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. (حر) لأن العبد مملوك المنفعة، محبوس على سيده، أشبه المحبوس بالدين. (مستوطن ببناء يشمله) أي البناء (اسم واحد، ولو تفرق) البناء (يسيرًا) وسواء كان البناء من حجر، أو قصب، أو نحوه، لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث طارق:"في جماعة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.