فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس لمن قلدها) أي ولاه الإمام إمامة الجمعة (أن يؤم في الصلوات الخمس) أي في ظهر، ولا غيرها من المكتوبات. ذكره في "الأحكام السلطانية"، وقدمه في "الفروع"، و"الفائق" وغيرهما. ولعل المراد: لا يستفيد ذلك بالولاية، لا أنه يمتنع عليه الإمامة، إذ إقامة الصلوات لا تتوقف على إذنه. (ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها) أي الجمعة؛ لعدم تناول الخمس لها، والمراد كما سبق (ولا من قلد أحدهما) أي الجمعة أو الخمس (أن يؤم في عيد، وكسوف، واستسقاء) لعدم شمول ولايته لذلك.

والمراد على ما سبق (إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل) المذكورات (في عمومها) للإتيان بصيغة العموم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.