فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز) لمن تلزمه الجمعة السفر (قبله) أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر؛ لما روى الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر قال:"لا تحبس الجمعةُ عن سفرٍ" وكما لو سافر من الليل (مع الكراهة) لحديث الدارقطني عن ابن عمر، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سافر من دار إقامة يوم جمعة، دعت عليه الملائكة أن لا يصحبَ في سفره،

٢٬٧٤٧

وأن لا يعانَ على حاجتِه" (إن لم يأت بها) أي بالجمعة (في طريقه فيهما) أي في مسألتي ما إذا سافر بعد الزوال أو قبله.

٢٬٧٤٨

أما إذا كان يأتي بها في طريقه، فلا كراهة لانتفاء الموجب. فصل (يشترط لصحتها) أي الجمعة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.