ويجوز قبله مع الكراهة إن لم يأت بها في طريقه فيهما.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويجوز) لمن تلزمه الجمعة السفر (قبله) أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر؛ لما روى الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر قال:"لا تحبس الجمعةُ عن سفرٍ" وكما لو سافر من الليل (مع الكراهة) لحديث الدارقطني عن ابن عمر، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سافر من دار إقامة يوم جمعة، دعت عليه الملائكة أن لا يصحبَ في سفره،
2,747
وأن لا يعانَ على حاجتِه" (إن لم يأت بها) أي بالجمعة (في طريقه فيهما) أي في مسألتي ما إذا سافر بعد الزوال أو قبله.
2,748
أما إذا كان يأتي بها في طريقه، فلا كراهة لانتفاء الموجب. فصل (يشترط لصحتها) أي الجمعة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.