فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أحرم) بالجمعة (مع الإمام، ثم زحم عن السجود) بالأرض (أو نسيه) أي تأخر بالسجود نسيانًا له (ثم ذكر) بعد أن أخذ القوم مواضع سجودهم، واحتاج لما يسجد عليه (لزمه السجود على ظهر إنسان، أو رجله، أو متاعه) لقول عمر: "إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهرِ أخيه" رواه أبو داود الطيالسي، وسعيد . وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم يظهر له مخالف؛ ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز، فوجب، وصح كالمريض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.