فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أدرك أقل من ركعة، أتمها ظهرًا) لمفهوم ما سبق،

٢٬٧٧٠

بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم؛ لأنه إدراك إلزام، وهذا إدراك إسقاط للعدد، وبخلاف جماعة باقي الصلوات؛ لأنه ليس من شرطها الجماعة،

٢٬٧٧١

بخلاف مسألتنا.

ويصح دخوله مع الإمام, بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه، فلهذا قال: (إذا كان قد نوى الظهر، ودخل وقتها) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء، فكذا استدامة كالظهر مع العصر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.