فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن شرط صحة كل منهما) أي الخطبتين - والمراد بالشرط هنا: ما تتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخلًا أو خارجًا - (حمد الله بلفظ: الحمد لله) فلا يجزئ غيره؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم" رواه أبو داود ، ورواه جماعة مرسلًا. وروى أبو داود عن ابن مسعود قال:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا تشهد قال: الحمدُ لله".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.