فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يسن أن (يدعو للمسلمين) لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى، وهو يشمل المسلمات تغليبًا. (ولا بأس به) أي بالدعاء (لمعين حتى السلطان، والدعاء له مستحب في الجملة) قال أحمد أو غيره : لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ ولأن في صلاحه صلاح المسلمين؛ ولأن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر . وروى البزار:"أرفع الناس درجةً يوم القيامة إمام عادلٌ" قال أحمد : إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.